دار الإفتاء المصرية

أكّدت دار الإفتاء المصرية، أنّه لا يجوز إلى غير المتزوّجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رواه مسلم، ولأنه من التدليس المحرم في حقها، أما المتزوجة فيجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه، لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص- فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.