أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعوديةقرارًا يقضي "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأةللتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا وذلكتفعيلًا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيرًا". ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية، الإثنين، عن مصدر لها قوله، إن"المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة جراءامتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقةالدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعةوإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدنيباجتهادات شرعية أخرى". وطالب المجلس الأعلى للقضاء في قراره، "جميع الإدارات الحكومية المعنيةبشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة في التنسيق فيما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعًاللحرج الشرعي لدى البعض". ولفت المصدر، إلى أن "الجهات القضائية كافة - باستثناء القضاء العام – لاتطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها منالدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدمتفعيل محتواها المعلوماتي تحت أية ذريعة ما دام الموظف دخل في عملالدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديمالاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أي تحفظ شرعي - والسياق ماذكر - يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".