نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، احتسب لامرأة (سعودية الجنسية) مؤخر صداق من مطلقها المواطن قدره 30 ألف درهم، استناداً لأحكام القانون الاتحادي لتحديد المهر، مخالفاً لما هو متفق عليه في عقد زواجها المقدر بـ 250 ألف درهم. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي جاء لمصلحة المدعية، أن مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، مقصور على عقود الزواج بين مواطني الإمارات من دون غيرهم من الأجانب، لأن الغرض الذي صدر من أجله هو كبح جماح غلاء المهور في الزواج، الذي أعاق كثيراً من المواطنين عن الزواج بالمواطنات، وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات.