علق النائب غسان مخيبر مخيبر على قانون العنف ضد المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للعنف الأسري وقال في بيان "اكرر ترحيبي بصدور "قانون حماية المرأة وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري"، مؤكدا ان القانون بالصيغة التي صدر فيها يشكل خطوة مهمة في اتجاه حماية المرأة من كل عنف والغاء بعض اشكال التمييز ضدها. كما يشكل القانون رسالة واضحة وجامعة من مجلس النواب ممثلا الشعب اللبناني بأسره، دون خجل او مواربة. تأكد بأن العنف ضد المرأة مرفوض رفضا مطلقا. يبقى التحدي الكبير حسن تنفيذ هذا القانون ونشر الوعي والمعرفة بشأنه، وتشجيع النساء المعنفات على حسن الإستفادة من احكامه ومساعدتهن في هذا المجال. على ضوء كل ذلك، يمكن النظر في المستقبل في مدى الحاجة الى تعديل او تطوير أحكام القانون أو تحسين صياغته". اضاف:"قبل وبعد صدور القانون، صار التعبير عن آراء مختلفة في تقييم ما صار تشريعه، وفي مدى تأمين ذلك الأهداف المتوخاة منه. احتراما لكل ذلك، أجد من واجبي أن أوضح الأحكام المهمة التي تضمنها هذا القانون الجديد، سيما وانني كنت احد أعضاء اللجنة الفرعية التي عملت على اقرار هذا القانون من زاوية الحرص على ان تكون الحماية للمرأة كاملة وفعالة. وقد أديت واجبي في هذه اللجنة دون ان أخضع أو أرضخ لأي اكراه أو ضغط من أية جهة كانت، طائفية أو مدنية.قد يحتاج توضيح الموقف العام من هذا القانون حوارا جديا بين جميع الأفرقاء الحريصين على حسن حماية المرأة من أي عنف، بدل الإختلاف العلني بهذا الشأن بما يشبه المزايدات الإعلامية. لذلك أعلن انني سوف أبادر للدعوة الى اجتماع يجمع الأفرقاء المعنيين، لنبدأ جميعنا، ولو متأخرين، باستبدال مقاربة المجابهة السلبية بالحوار البناء، لأن في ذلك تحقيق المصلحة العليا للنساء وسائر اعضاء الأسرة الأكثر عرضة للعنف المقيت. بناء على كل ذلك، وحرصا مني على تبيان بعض الوقائع المتضمنة في القانون، لا سيما لمن لم يطلع على النص بعد، ومساهمة مني في بدء نقاش علني ومجدي، عمدت الى وضع هذا التقرير التوضيحي والتقييمي الأولي لقانون "العنف ضد المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للعنف الأسري"، لا سيما من زاوية بعض الملاحظات والمطالب والهواجس التي اثيرت بشأنه. أولا - في مطلب العودة الى مشروع القانون كما ورد من الحكومة: ينطوي مثل هذا المطلب على محاذير لا تفيد حماية المرأة بفعالية، وقد بات مشروع القانون المعدل افضل في العديد من المجالات من النص المحال من الحكومة، بحيث ابقى على حسنات مشروع القانون وطورها، وأجرى التعديلات الضرورية لإلغاء السلبيات (وكان الفضل في اقرار هذه التحسينات للجهود المضنية التي قمت بها مع زملاء واخصائيين في اللجنة الفرعية على مر جلسات طويلة ناهزت 52). أما أبرز هذه التحسينات فهي الآتية: 1 - تعديل المادة 26 جذريا (المادة 22 جديدة) لإلغاء التداخل والخلط بين مشروع القانون (وطابعه مدني وجزائي وحمائي) وأنظمة وقوانين الأحوال الشخصية. 2 - تصحيح العديد من العقوبات في الجرائم الأسرية لجهة تشديدها لا تخفيفها، مع الإبقاء على الوصف الصحيح لعناصر الجرائم (المادة 3). 3-اضافة احكام جديدة لإلغاء التمييز بين المرأة والرجل في جرم الزنا (المادة 3 فقرة 6). 4 - تدابير وأوامر الحماية باتت واضحة مفصلة ومتدرجة في تطبيقها حسب الحاجة، يفترض بها ان تؤمن الحماية المطلوبة. 5-إنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي، تضم عناصر من الجنسين مدربين على حل النزاعات الأسرية والتوجيه الإجتماعي، وزيادة مستوى فاعلية الشكاوى لديهم. 6 - تخصيص قضاة (محامون عامون) في العنف الأسري. 7 - إنشاء صندوق في متن مشروع القانون المعدَّل، دون انتظار صدور قانون منفصل كما ورد في المشروع، وتوسيع دوره الوقائي والعلاجي. ثانيا - في مطلب التعديلات الأربعة: أما بالنسبة للمطالب المثارة في اربع مسائل، وان كانت مبررة من منطلق التعبير عن الهواجس، الا انها صار معالجتها بشكل سليم في مشروع القانون المعدل، وبحسب افضل الممكن في الصياغة، وفق ما سوف نوضحه بايجاز في ما يلي: 1 - مسألة اقتصار القانون على حماية المرأة في العنوان والمضمون: ان مطلب اقتصار القانون في العنوان وفي المضمون على المرأة دون سواها من افراد الأسرة لا يفيد تعزيز حمايتها (مع اطفالها مثلا) بل العكس. وقد ذهبت افضل الممارسات القانونية المقارنة والمعاهدات الدولية ذات الصلة الى التوصية بعدم اقتصار الحماية على المرأة وشمولها سائر الأشخاص المعرضين للعنف (بما فيهم الأصول والفروع وغيرهم)، لا سيما "اتفاقية مجلس أوروبا الرامية إلى الوقاية من العنف ضدَّ المرأة والعنف الأسري ومناهضتهما" الصادرة في اسطنبول بتاريخ 11/5/2011. هذا مع الإشارة الى ان هناك افرادا معرضين للعنف الأسري لا يستفيدون من تشديد في العقوبات أو من احكام حماية في القوانين اللبنانية النافذة (بما فيهم الأصول والأطفال) بخلاف القوانين المقارنة التي تؤمن مثل هذه الحمايات. هذا مع الإشارة الى ان المادة المتعلقة بالجرائم (المادة 3) تجري تعديلات مناسبة على قانون العقوبات، لا سيما عن طريق تشديد العقوبات حين تقع على المرأة وعلى سائر اعضاء الأسرة. لا بد ختاما بأن اضافة المرأة في العنوان وفي متن القانون ليس شكليا ولا هو للأيهام بأي شيء سوى اقرار بتمييز المرأة عن سائر افراد الأسرة كونها الأكثر عرضة لتكون ضحية للعنف بجميع اشكاله الجسدية والنفسية والجنسية والإقتصادية، وهي الأولى بالحماية. 2 - مسألة تجريم اغتصاب الزوجة: تضمن مشروع القانون المعدّل أحكاما واضحة تجرم اغتصاب الزوجة وفق صيغة مبتكرة (المادة 3 فقرتين أ و ب) تجرم "استيفاء الحق الزوجي بالجماع عن طريق العنف والتهديد". كان البعض يفضل تحقيق تجريم اغتصاب الزوج ضمن المادة 503 (الاكراه على الجماع) عبر الغاء عبارة "غير زوجه"، وكنت مؤيدا لذلك. لكن هذه الصياغة لاقت اعتراضا كبيرا من اعضاء في اللجنة، فكانت الضرورة ام الإختراع المنتج بدل الفشل. ان الصيغة الجديدة المعتمدة في القانون تؤمن حاجة تجريم اغتصاب الزوجة، مع الفصل بالشكل بين مادة فرض الجماع على غريبة (المادة 503) وفرضه على الزوجة. لا يصح قول البعض بأن هذه الصياغة هي "لزوم ما لا يلزم"، وذلك لأن الهدف او السبب الذي قد يحمل احدهم على العنف أو التهديد (أي فرض الجماع) يشكل النية الجرمية / العنصر المعنوي للجريمة الخاصة المستحدثة والضروري توفرها لحصول الجرم ولإنزال العقوبة. اما بقاء المادة 503 دون تعديل، فلا يعرقل تطبيق الجرم الجديد، لأن المادة 22 من القانون الغت جميع الأحكام المخالفة له او غير المؤتلفة معه. في الخلاصة، اصبح فعل "استيفاء الحق الزوجي بالجماع عن طريق العنف والتهديد" جرما معاقبا عليه في القانون اللبناني، ينبغي توضيحه لسائر فئات المجتمع على هذا الأساس. 3 - مسألة حماية الأطفال وسن الحضانة: خلافا لما يشاع، اتاح اقتراح القانون المعدل شمول أطفال الضحية بالحماية دون مراعاة سن الحضانة حين يكونوا معرضين للعنف (المادة 11 معدلة والمادة 14 فقرة 4 معدلة)؛ أما الأطفال ضمن سن الحضانة فيستفيدون من الحماية حكما مع الوالدة (أي دون الحاجة لتبرير خطر العنف عليهم). يشار الى انه، اضافة الى الأطفال، يمكن ان يستفيد من أمر الحماية بقية الفروع وسائر المقيمين مع الضحية والمساعدون الإجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للضحية. 4 - مسألة صلاحية النيابة العامة والقضاء المختص في اتخاذ تدابير الحماية: خلافا لما يشاع، اتاح مشروع القانون المعدل صلاحية للنيابة العامة اتخاذ قرارات الحماية (المادة 11)، وجعل بعدها الصلاحية معقودة لمروحة من القضاة ذات الإختصاص (قاضي الأمور المستعجلة بالصورة الرجائية، قاضي التحقيق، القاضي المنفرد الجزائي - المادة 12)، وأوجب عليهم القانون اتباع اصول موجزة تتوخى الفعالية (مثل النظر في طلبات الحماية في غرفة المذاكرة واصدار قرارات الحماية ضمن 48 ساعة من تقديم الطلب). كذلك، أولى القانون النيابة العامة صلاحية حبس المشكو منه الممتنع عن تسليف نفقات حمائية مختلفة (مثل نفقات العلاج في المستشفى ونقل الضحايا واقامتهم في مكان آمن) خلافاً للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وفي كل ذلك مراعاة مزدوجة لحاجة الحماية السريعة ولمعايير المحاكمات العادلة، التي تعتبر النيابة العامة طرفا في الدعوى لا يسعها اتخاذ سوى قرارات محددة في الزمن". وهنا تدابير الحماية من العنف الأسري كما وردت في القانون أولا - تدابير الحماية بقرار من المحامي العام المكلف تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن المرجع المختص (المادة 11 من القانون): أ - الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية وأطفالها أو التحريض على التعرض لهم وبقية الفروع وسائر المقيمين معها الذين يستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك المساعدون الإجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للضحية، تحت طائلة تطبيق أي من التدابير التالية في الفقرة (ب). ب - في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم: 1- منع المشكو منه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون. 2- إحتجاز المشكو منه وفقا للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 3- نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 إذا رغبوا إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته. ج- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجا طبيا أو استشفائيا، تنقل ضحايا العنف إلى المستشفى على أن يسلِّف المشكو منه نفقات العلاج. إذا امتنع المشكو منه عن تسليف النفقات المبينة في البند 3 من الفقرة (ب) وفي الفقرة (ج) من هذه المادة، تطبق بحقه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية. خلافا للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يصدر قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسليف النفقات المذكورة آنفا عن النيابة العامة. ثانيا - أوامر الحماية الصادرة عن المراجع القضائية المختصة (المواد 12 و13 و14 و15 من القانون): يتضمن أمر الحماية الزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية: 1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم. 2- عدم التعرض لإستمرار الضحية والأشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة. 3- إخراج مرتكب العنف من المنزل، مؤقتا ولفترة يحددها المرجع المختص، لدى استشعار أي خطر على الضحيَّة. 4- إخراج الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم. في حال إخراج الضحيَّة من المنزل يخرج معها حكما أطفالها الذين هم في سن الحضانة القانونية، كما يخرج معها سائر الأولاد والمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر. على المشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن. 5- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم. 6- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الإستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العلاج. 7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية. 8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما. 9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك المنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام. إن تقديم طلب الحماية لا يحول دون حق الضحية أو المشكو منه في إقامة الدعوى أو متابعتها أمام المحاكم على إختلاف أنواعها وإختصاصاتها.