القاهرة - مصر اليوم
أصدرت الدائرة 15 لجنح النقض حكمها بعدم الاختصاص والإحالة لجنح النقض الاقتصادية في طعون فتيات التيك توك مودة الأدهم وشيري هانم وزمردة وأخريات عن أحكام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، وحملت الطعون المحالة أرقام 11144 و14705 لسنة 12 قضائية.
وقدم هاني سامح المحامي في وقت سابق، مذكرةً للطعن في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية.
وتضمنت المذكرة، انتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص وحيد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات، كذلك جاء في أسباب الطعن البطلان لابتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتان أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما، وتجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية.
وأشارت المذكرة إلى بطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور مادة 57 والقانون مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، ومبادئ محكمة النقض الواردة بالطعن 6852 سنة 59، لعدم الحصول على إذن مسبق بالاطلاع المسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة، ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أنه مازال طعن مودة الأدهم عن جناية الإتجار بالبشر بمحكمة النقض برقم 12737 لسنة 91 قضائية ولم يحدد له جلسة بعد، حيث إن مودة قدمت عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، وكان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع اخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي خُفض حضوريا لثلاث سنوات رأفةً بسنها الصغير.
وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض عن جناية الإتجار أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.
وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
ترحيل مودة الأدهم للسجن بعد الحكم عليها بـ 6 سنوات للاتجار في البشر