مواطن تزوج من شقيقته في الرضاعة

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا من رجل بشأن استمرار زواجه من زوجته، وذلك بعدما اكتشف أنها شقيقته في الرضاعة.

و رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قائلًا إن الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم – للزواج – هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه من دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.

 وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته عن السؤال الذي كان نصه "ما حكم استمرار الزوجية بعد اكتشاف الزوج أن زوجته رضعت مع أخته؟"، أن الإمام الشافعي استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ" رواه مسلم.

وأكّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اشترطت أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ  من دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.