دمشق - مصر اليوم
انتشرت ظاهرة الزواج العرفي في المجتمع السوري بشكل كبير، بسبب العدد الكبير من المطلقات والأرامل والفتيات اللواتي لم يلحقن بقطار الزواج، وسط مشكلات اجتماعية كبيرة بسبب تفشي هذه الظاهرة.
وتحدث القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي عن انتشار ظاهرة الزواج العرفي بلا شهود أو من دون حضور ولي الفتاة، كاشفاً عن ورود العديد من الحالات إلى المحكمة الشرعية لفتيات يرغبن في تثبيت أو تسجيل زواجهن وتم العقد خارج المحكمة، و روى المعراوي، العديد من القصص عن موضوع الزواج العرفي، ومنها أن إحدى الفتيات أرادت الزواج من شاب دون وليها وحينما طلب منها حضور الولي أجابت أنّه على المذهب الحنفي يجوز للفتيات الكاملات الأهلية أن يزوجن أنفسهن.
وأضاف المعراوي ، أنّه "لم أوافق على زواجها إلا بحضور وليها، وبعدها غابت فترة من الزمن ثم عادت لتقول إن والدها محاصر في الغوطة الشرقية وعندما سألتها في أي منطقة في الغوطة؟ أجابت، في سقبا حينها أدركت أنها تكذب فطلبت منها رقم والدها وإلا فالزواج لا يتم"، وتابع المعراوي أنّه "تواصلت مع والدها فتبين أنه يقيم في منطقة المجتهد وحينما مثل أمام المحكمة الشرعية أبرز وثيقة تبيّن أن لدى الشاب الذي ترغب الفتاة في الزواج منه أربع سوابق جنائية"، مؤكداً أنه تم رفض هذا الزواج باعتبار أنه لا كفاءة بينهما ووليها غير راضٍ عن هذا الزواج.
وأشار المعراوي، إلى أنّه "من بين القصص التي وردت إلى المحكمة الشرعية أن إحدى النساء التي بلغت الخامسة والأربعين من العمر طلبت تثبيت زواجها العرفي باعتبار أن الزوج يرفض تثبيت هذا الزواج"، مبيّنًا أن المرأة عقدت زواجها على رجل أعجبت به فأرسلت له أنها ترغب في الزواج به فوافق على طلبها وقال لها، رددي معي صيغة الزواج فقالت له، ألا يحتاج إلى شهود؟ فأجابها، على المذهب المالكي يجوز مثل هذا الزواج
وكشف المعراوي، أن المرأة كانت تلتقي بهذا الرجل في بيتها علماً أن لديها ولدين إلا أنها تستغل غياب ولديها عن البيت ثم تحدث بينهما المساكنة، مؤكدًا أن هذا الزواج السري ومن دون الشهود هو فاسد باعتبار أن المالكية اشترطوا الإشهار قبل الدخول واعتبروا عدم إشهار الزواج يبطله، وموضحًا أن من بين القصص التي وردت إلى المحكمة قصة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة أرادات أن تثبت زواجها وأنجبت طفلاً وحينما سألها: في أي سن بلغت؟ أجاب، في التاسعة من عمرها وبعدها تزوجت.
وأكد المعراوي أنّ "انتشار الزواج العرفي في مجتمعاتنا وقسم منه يتم من دون شهود أو بطريقة سرية أو من دون حضور ولي الأمر، معتبراً أن من مساوئه ارتكاب الجرائم ولا سيما من الذين يعقدون الزواج بطريقة سرية خوفاً من زوجاتهم أو للابتعاد عن موضوع موافقة الولي وخصوصاً إذا كان الشاب غير كفء للفتاة، الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة الشرعية وهو ليس معروفاً إلا عند المسلمين باعتبار أن الزواج عند الطوائف الأخرى تخضع لشكليات تدخل في صلب انعقاد العقد ولا تتم إلا به، ضارباً مثلاً أن الزواج في الدين المسيحي لا يتم إلا في الكنيسة.
وبين المعراوي أن الزواج لا يحتاج إلى شكليات، بل يتم في أي مكان سواء في البيت أم الشارع أم في المسجد ولا يحتاج إلى رجل دين بل يكفي حضور طرفي العقد والشاهدين وولي الأمر، مضيفاً أنّ الزواج هو عقد مدني باعتباره يتم وفق إيجاب وقبول، وأنّ للزواج العرفي تسميات عديدة منها كتاب الشيخ أو العقد البراني وكلها تحت مسمى العرفي الذي يتم خارج المحكمة الشرعية أو أنه لم يسجل في وثيقة رسمية.
وأضاف المعراوي أن العقد العرفي إما أن يكون صحيحاً تتوافر فيه شروط الانعقاد والصحة وإما أن يكون باطلاً لا تتوافر فيه شروط الانعقاد وإما فاسداً بسبب عدم توافر شروط الصحة فيه، مشيرًا إلى أن الزواج الباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج سواء كان قبل الدخول أو بعده فلا يحق للزوجة أن تطالب بميراثها أو في تثبيت نسب الطفل إلى الزوج أو في مهرها، في حين الزواج الفاسد يعتبر قبل الدخول باطلاً وبعده يترتب عليه بعض آثار الزواج الصحيح ومنها نسب الطفل إلى الأب وحصولها على مهرها، وأن مهر المرأة من العقد الفاسد إما أن يكون مهر مثلها وإما أن يكون أقل المهر المسمى، ضارباً مثلاً، إذا كان مهر المرأة مليون ليرة كمعجل ومؤجل ومهر أمثالها 200 ألف فتأخذ مهر أمثالها وإذا كان مهر أمثالها المبلغ المذكور ومهرها المسمى 50 ألفاً فإنها تحصل على المهر المسمى.
وأوضح معراوي شروط انعقاد الزواج ومنها أن تتوافر في العاقدين الأهلية والرضى، فلا ينعقد زواج فاقد الأهلية كما أنه لا بد من توافق الإيجاب والقبول وألا يكون هناك فاصل بينهما، وفيما يتعلق بشروط صحة الزواج شدد معراوي على ضرورة حضور الشهود كما أنه لابد من التأبيد في العقد، وبالتالي فإن الزواج المؤقت هو باطل عند جمهور الفقهاء إلا الأحناف قالوا إن العقد فاسد وذهب الإمام زُفَر وهو من الحنفية إلى بطلان الشرط وصحة عقد الزواج.
وأفاد معراوي، أنّ القانون سكت عن زواج المتعة إلا أنه وفي حال سكوت القانون عنه يتم الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي والذي يقول إن الزواج المؤقت فاسد، مبينا أن الفرق بينه وبين الزواج العادي أن يقول في الأول متعني بابنتك مدة عشرة أيام وبعد انتهاء المدة يحدث الانفصال بينهما من دون أي طلاق، ورأى معراوي أن الدعوات إلى عقد الزواج دون حضور الولي يؤدي إلى تفكك المجتمع والأسرة، مؤكدا أن حضور الأب أمر ضروري والزواج الذي يتم من دون حضوره يعتبر موقوفا على موافقته إلا إذا حدث حمل أو إنجاب وبالتالي يسقط حقه في فسخ العقد.
وأضاف القاضي معراوي أنّه "إذا الكبيرة وهي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة من عمرها أرادت أن تزوج نفسها في القضاء فإن القاضي يستدعي ولي أمرها، وفي حال رفض الزواج وكان الشاب كفئاً للفتاة فإن القاضي يتولى تزويجها بحكم ولايته العامة، لا يجوز تزويج القاصر إلا بعد موافقة وليها الأب أو الجد وأن تكون أتمت البلوغ الشرعي وجسدها مهيأ للزواج وألا يكون هناك فارق في السن بينها وبين الزوج.
وأكد معراوي أن معدل البلوغ عند الفتيات حالياً 11 سنة وعند الشباب 13 سنة وهو المقصود بالبلوغ الشرعي، في حين إتمام الأهلية هو أن يبلغ الشاب الثامنة عشرة من عمره والفتاة السابعة عشرة.