شوقي علام، مفتي الجمهورية

أجابت دار الإفتاء على سؤال أحد المتابعين جاء نصه: ما المعتبر في انعقاد النذر بغير لفظه؟. وقالت الإفتاء، إن المعتبر في انعقاد النذر بغير لفظه أن يكون بما يُشعر الالتزام به مع وجود نية النذر. وأضافت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من المقرر أن النذر ينعقد ويجب الوفاء به إذا صرح الناذر في صيغته بلفظ النذر، أو إذا لم يُصرح به لكنه أتى بلفظ يشعر بالالتزام به مع توافر نية النذر. وتابعت الإفتاء: كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدًا، فللّه عليَّ صدقة، أو صوم، أو صلاة، أما إذا أتى الناذر بلفظ لا يُشعر بالالتزام به، وإنما هو أقرب إلى الرغبة أو الأمنية، فلا ينعقد النذر. وكانت الإفتاء، ردت على سؤال نصه: هل يشترط للنذر صيغة معينة؟،

وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني: النذر شرعًا هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم عليه بأصل الشرع، ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» رواه البخاري. وأضافت الإفتاء: ويصح النذر في العبادات المقصودة؛ وهي التي شرعت للتقرب بها، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، والاعتكاف، والعتق، والذبح: فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف، ولكن الواجبات التي أوجبها الشرع الشريف لا يصح نذرها؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان.

واختتمت الإفتاء: واعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعرًا بالالتزام بالمنذور؛ وذلك لأن المعَول عليه في النذر هو اللفظ؛ إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب بالنذر، فلا يكفي في ذلك النية وحدها دون اللفظ.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شوقي علام يؤكد أن الفتوى مستقرة في دار الإفتاء على مشروعية بناء الكنائس

دار الإفتاء المصرية توضح حكم عمليات التجميل في فتوى رسمية