القاهرة ـ مصر اليوم
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر، وأعادت الدار نشر الفتوى على صفحة موقعها الرسمي، وذلك ردا على سؤال يقول: وقع السائل في مشكلة ونذر لله تعالى إن هو نجَّاه منها أن يصوم شهر رجب طول عمره، وظل يصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟
ورد على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حيث قال: الواجب على السائل الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.
وتابع جمعة عن حكم النذر قائلا: الأصل أن نذر الطاعة منعقدٌ وأنه يجب الوفاء به على الوجه الذي أتى به صاحبه، وهو كل قُربة يوجبها المكلَّف على نفسه لا تكون واجبةً ابتداءً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وقوله سبحانه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ فليُطِعه، ومَن نَذَرَ أَن يَعصِيَه فلا يَعصِه» رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
وواصل المفتي السابق قائلا: هذا، مع أن النذر في الأصل مكروه كما هو مذهب أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّذرِ، وقال: «إنَّه لا يَرُدُّ شَيئًا، وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ» متفق عليه، إلا أنه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
دار الإفتاء المصرية توضح حدود التعامل بين الشاب وخطيبته