القاهرة - مصر اليوم
أكّدت دار الإفتاء المصرية ، أن زكاة الفطر تكون واجبة بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.
وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما وقت وجوب زكاة الفطر؟"، أن الشاهد في ذلك ما رواه ابن عمر-رضي الله عنهما: "كانا لا يرى بذلك بأسًا إذاجلس من يقبض زكاة الفطر"، وورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، وتابعت: "يمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء".
كانت دار الإفتاء، حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًا بما لا يقل عن 13 جنيهًا للفرد، وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
"الإفتاء" المصرية تتلقى سؤالا بشأن حكم الدين في صوم من نام أكثر اليوم في رمضان