دار الإفتاء المصرية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نوى أن يصوم صوم التطوع كيوم عاشوراء مثلا او يومي الاثنين والخميس  ولكنه تردد فطالما أنه تردد ولم يطعم ولم يشرب شيئًا فالأصل أنه صائم.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « تسحرت ونويت صيام أحد ايام شهر شعبان وقبل ان أنام ترددت فى أن أصوم وعندما إستيقظت لم آكل ولم أشرب فهل يجوز صيامى ام لا؟»، أن من نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه. ومن ابتدأ في صوم تطوع كصيام الاثنين فله أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك.

وتابع قائلًا " أنه طالما أنك لم تأكل ولم تشرب وكنت ناوى للصوم فالأصل أنك صائم ولا يلتفت الى هذا التردد طالما انك لم تطعم ولم تشرب فصومك صحيح".

حكم تبييت النية في صوم التطوع

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟»، أن الخطيب الشربيني قال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 149): [(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ»، قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرُ: «أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ. وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِلْخَبَرِ، إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ].

هل من نوى صيام التطوع ثم أفطر عليه كفارة؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع، وأراد أن يفطر؛ فلا حرج في ذلك.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟"، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب إلى فرض، فلا يكون الإنسان ملزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤديها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصومه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لأبد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزم وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية فهي قصد الشيء وفعله.

وتابع: "كذلك من كان صائما صيام تطوع ولكنه شعر بالتعب خلال صومه فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا حرج وليس عليك قضاء هذا الصوم".

هل إفساد صيام يوم التطوع  يحتاج للقضاء أم الكفارة؟

حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه على قناة الناس، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار الشيخ عويضة عثمان، إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.

قد يهمك ايضا

الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن القرض البنكي والبيع بالتقسيط

الإفتاء تؤكد أن الهجرة أظهرت منزلة حب الوطن وأنتجت قيم العمل