القاهرة - مصر اليوم
أكّد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن كثيرًا من الناس يعانون من السهو أو النسيان في الصلاة، وبعضهم ينسى التشهد الأوسط أو ركن من أركان الصلاة، ولا يعلم بالحكم الصحيح، وما يجب أن يفعله في مثل هذه الحالة.
وأوضح عبدالسميع في إجابته عن سؤال "ما حكم النسيان المستمر والسهو الدائم في الصلاة، هل يبطلها؟"، أن السهو هو: نسيان الشيء أو الغفلة عنه، والسهو في الصلاة: أن يقع من المصلي خلل على سبيل السهو أو النسيان، وقد شُرِعَ سجود السهو لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة.
وأضاف أن الفقهاء قالوا إنه في مثل هذه المسائل تُحل بالبناء على الأكثر فحتى يتغلب المصلى على وسواسه يبني على الأكثر في عدد الركعات فهذا حل فقهي لكن هناك حلا طبيا إذا كثرت هذه الحالة وهي أن تلجأ للطبيب حتى يعطي لها دواء.
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إننا لا نسجد للسهو في كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضي سجود السهو كمن زود في الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه أن يدرك ما أنقصه في الصلاة أو ما زوده.
وأشار إلى أننا لا يصح أن نصلي سجود السهو في كل الصلوات بحجة أننا نحافظ على الصلاة، فالمحافظة على الصلاة أننا نصلي للسهو حال الاحتياج اليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.
قالت لجنة الفتوى التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «أسهُو خلف الإمام في الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟»، إن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم، وعند المالكية والشافعية: أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.
واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ في كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود. وَقَدْ رُوي عن النبي قال: "لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ" ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب
قد يهمك أيضًا:
دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل "التاتو" حلالا
الإفتاء المصرية" تؤكد بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا"