الكحل

أكّدت فتوى أنه لاحرج من وضع الكحل للصائمة، وصومها صحيح مع وجوده، ولا شيء فيه، ولا يفسد الصوم.

قال النووي في المجموع: يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا؛ لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق.).