حكم التدخل طبيًا لتحديد نوع الجنين

 يرغب معظم الآباء في معرفة نوع الجنين عن طريق اللجوء للوسائل الطبية الحديثة، وأحيانًا ما يحاول البعض اللجوء لأمور مختلفة مثل التحكم في نوع الجنين.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا، بشأن حكم التدخل طبيًا لتحديد نوع الجنين، وأجاب عليه مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، قائلًا: خلق الله تعالى الإنسان خلقًا متوازنًا، فجعله زوجين: ذكرا وأنثى، وميز كلًا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبين أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره.

 واستشهد بقوله تعالى:يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا، وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى».

وأوضح أنه عندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين، على المستوى الفردي:
 الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كل حسب ظروفه وأحواله.

 ويجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مرده لأهل الاختصاص؛ فلا يقبل أن يكون الإنسان محلًا للتجارب، ومحطًا للتلاعب.

على مستوى الأمة:
 ويختلف الأمر ؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذ باختلال التوازن الطبعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.

وأنهى فتواه، بأنإن هناك فارقا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناء على ما هو مقرر شرعا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي.