القاهرة-مصر اليوم
اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، والذي قد يوافق هذا العام فلكيًا يوم الجمعة، وفي ظل ما يثار من تساؤلات حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد، إذا وافق العيد يوم الجمعة، وقد رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال يقول: "هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد؟".
قال مركز الفتوى بالأزهر إن هذه المسألة من المسائل التي كثر السؤال عنها، ولذلك نريد أن نبين أمورا منها:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد وذلك للأحاديث والآثار الواردة في ذلك.
فعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ» سنن أبي داود.
فمن صلى العيد يترخص له في تركه الجمعة لكن وجب عليه أن يصليها ظهرا ولا يسقط عنه أبدا ، (وأما القول بسقوط الظهر عمن سقطت عنه الجمعة، فمما لا دليل عليه ) .
خلاصة القول في ذلك:
إن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، ولا حرج بأخذ أحد الرأيين، لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولا تكون هذه المسألة سببا للشقاق بين المسلمين،
والذي يسقط هو الجمعة فقط على رأى من أجاز، لا الظهر فإن الظهر لا يسقط أبدا.
مع التنبيه على أن هذه الرخصة في حق من صلي العيد أما من فاتته صلاة العيد فلا رخصة له في عدم حضور صلاة الجمعة.
وقد تم الرد من دار الإفتاء المصرية علي ذلك: "إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها.
وقد رد الشيخ محمد احمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، على الصفحة الرسمية للقدس على هذه الفتوى يقول فيها، إن أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد في اليوم نفسه.
وقد جاء فيها إباحة أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى صلاة العيد في اليوم نفسه، وذلك في حالة وجود حرج ومشقة من أدائها، والمحرج في هذه الحالة مخير في أداء الجمعة أو صلاة الظهر، مع التأكيد على أن الأولى والأفضل أداء صلاة العيد والجمعة كذلك، خروجاً من الخلاف، والاحتياط في العبادة أولى.