مفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم علام

أكدت دار الافتاء أن الشريعة الإسلامية كما أعطت للرجل الحق في الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه، وذلك في مقابل رد المهر؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، ولقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ».قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النبي ِﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (رواه البخاري)، وهذا الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دار الإفتاء المصرية توضح حكم عمليات التجميل في فتوى رسمية

دار الإفتاء المصرية توضح هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار بدون وضوء