القاهرة - أحمد عبد الفتاح، محمود حساني
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتفعيل قانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريًا من تاريخ الإصدار.
وينص القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على أحكام بالإعدام والمؤبد على كل من يثبت اضطلاعه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة "إرهابية".
كما نصّ القانون على ألا يعاقب جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون اذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وأورد القانون، عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا يستخدم للترويج لأفكار تحض على "أعمال إرهابية"، وفيما يخص وسائل الاعلام، نصّ القانون على تغريم كل من ينشر أخبارًا عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية.
وجاء في نص القانون أن الغرامة "تتراوح بين مائتي ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو أعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع".
وكان المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.
واجتمعت الحكومة المصرية في أوائل شهر تموز/يوليو الماضي لإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أثار جدلًا بخصوص عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون أخبارًا مخالفة للبيانات الرسمية، وجاء ذلك قبل إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.