القاهرة - أكرم علي
أعربت ١٥ منظمة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا.
وطالبت المنظمات الموقعة على بيان صحافي، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسحب هذا القرار بالقانون في أسرع وقت.
وأكدت أنَّ " توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، يمثل خرقًا للمادة 204 من دستور 2014، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين
أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة".
وأوضحت "أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضي عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي، وقد يؤدي إلى إحالة الآلاف إلى محاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وترسيخ نظام قضائي مواز".
يُذكر أنَّ القانون الجديد جاء في أعقاب هجمات متطرفة استهدفت القوات المسلحة والشرطة في منطقة شمال سيناء يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 33 من أفراد الجيش والشرطة، ويهدف القانون، وفقًا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى حماية المرافق العامة من الاعتداءات المتطرفة.
كما أكدت المنظمات الموقعة خشيتها من تبعات تقويض نظام العدالة المدني بدعوى محاربة التطرف؛ وتدعو السلطات إلى سحب القانون المعني والسعي إلى الحفاظ على التوازن الضروري بين الإجراءات الفعالة لمكافحة التطرف والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، بموجب الدستور المصري والاتفاقات الدولية المصدقة عليها مصر.
والمنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق الحريات، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 27 أكتوبر قرارًا بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها"
على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين، وتسمح أحكام القانون بمحاكمة أي مدني متهم بتخريب الممتلكات العامة المشار إليها، أو قطع طرق عامة، أمام محكمة عسكرية، وهي الاتهامات التي كثيرًا ما توجه إلى المتظاهرين المتهمين بمعارضة الحكومة، والتي سبق وتم توجيهها لمسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يارا سلام على سبيل المثال لا الحصر.