القاهرة ـ مصر اليوم
حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من التصريحات غير الصحيحة التى تثير الرأى العام، نافيا مناقشة البرلمان لقانون الايجارات القديمة، مؤكدًا خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس إن هناك بعض التصريحات تؤدى إلى لغط فى الرأى العام من بينها أن المجلس يناقش قانون الإيجارات القديمة وهذا غير صحيح.
وأضاف قائلا : تطوع الكثير من النواب حول تحديد نسب معينة فى النظام الانتخابى بمشروع قانون مجلسى النواب والشيوخ، وهذا الأمر من شأنه أن يثير البلبلة ايضا وهو عار تماما من الصحة، موضحًا أن هذه القوانين لها قواعد معينة أولاهما ألا يجوز للحكومة ان تتقدم بمشروع قانون يخص النظام الانتخابى، طالما أن المجلس منعقد، وهذه تعتبر قاعدة حاكمة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط للنسب، وهذه الضوابط يجب أن تراعى كل فئات المجتمع، مشددا على أن النسب من الأمور التوافقية التى تجب مناقشتها، حتى لا يحدد أى حزب أو ائتلاف النسب لمصلحته، قائلًا: "من ضمن الضوابط الخاصة لهذه القوانين أنها ذات طابع توافقى فى الرأى العام، لحماية مبدأ تكافؤ الفرص، فلابد من إجراء حوار مجتمعى للوصول إلى الصيغ التوافقية"، موضحًا أن الأغلبية المطلقة والنسبية لها قواعد ايضا، وبالتالى التصريحات لا داعى لها على الإطلاق ولا يجوز لحزب أو ائتلاف أن ينفرد بصياغة هذه القوانين.
أقرأ أيضًا:
البرلمان المصري يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي
وقال عبد العال، نعمل على توحيد القوى السياسية حول هدف وطنى واحد وهو بناء الدولة الحديثة.
ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب فى جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، وتم إرجاء الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وأوضح رئيس مجلس النواب أنه تم أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى بشأن هذا القانون وفقا لما نص عليه الدستور فى هذا الشأن، وقد ناقش المجلس التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حيث نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
وأشارت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأوضحت اللجنة أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة، لافتة إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 1/7/2019.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على مشروع قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ، وقرر إعادته مرة أخرى للجنة النقل والمواصلات لإعادة صياغة بعض مواد القانون، على أن يعاد عرضه للمناقشة فى المجلس خلال أسبوع، واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهرى بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمنة وميسرة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يشمل تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق جميع التصرفات الواردة عليها.
وقالت اللجنة فى تقريرها: إن مشروع القانون يعمل على تحويل جهة الإدارة عند الضبط - فى جرائم يحددها القانون - سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقاً للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارى الملاحية، وتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والوجود داخل النهر، وتحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ووافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85 ، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك في مجموع مواده، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة أخرى حيث أنه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج لموافقة الثلثين.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء ليعالج ما ترتب عن قيام البعض - خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار اليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات
وقد يهمك أيضًا:
البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون التموين ومنع الاحتكار