القاهرة – محمود حساني
أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر ضد 10 متهمين في قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري مع فريق المصري في شهر فبراير/شباط 2012. وأيدت النقض، أحكام السجن بحق عدد من المتهمين، وعدلته بشأن آخرين، ليصبح الحكم نهائيا باتا. وقضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الحاصلين على أحكام غيايبة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية بالنسبة لـ45 متهمًا من الطاعنين، وعدم جواز قبوله بالنسبة لـ7 متهمين آخرين؛ لعدم اتباعهم الطريق القانوني في تقديم الطعن، فيما لم تطعن النيابة العامة على براءة 21 متهمًا في القضية. وكان دفاع المتهمين أكد في مرافعته، أن "حكم الجنايات شابه الخطأ في استخدام القانون، بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين، كما شابه الفساد في الاستدلال، الذي ظهر من اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، والأخذ بمتناقضين وتهادم أسباب الحكم وتساقطها، إضافة للقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق".
وأشار الدفاع إلى أن "أسباب الطعن تضمنت، المغايرة في الحكم والتفرقة بين المتهمين في العقوبة على الرغم من تساوي مراكزهم القانونية"، مؤكدًا أن "المحكمة تجاهلت المستندات التي قُدمت من جانب دفاع المتهمين، والتي ثبتت فيها كذب وتلفيق مجري التحريات"، حسب قولهم. ويحاكم في هذه القضية 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية في بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها الثاني في القضية بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدّد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و4 متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا، وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض سابقًا قد صدر في 9 مارس/أذار 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين: "ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب والبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الأولتراس)؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري".
وتعود أحداث القضية إلى شباط/فبراير عام 2012 عند إقامة مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي "اﻷهلي والمصري" على استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي اﻷهلي. وأحال النائب العام المصري آنذاك المستشار عبدالمجيد محمود – في 11 آذار/ مارس 2012- 73 متهما، من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط في الأحداث. وجاء في أمر الإحالة : " أن المتهمين من الأول حتى 63 قتلوا بعض جمهور الأهلي انتقاماً منهم واستعراضاً للقوة أمامهم، بواسطة أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة، حيث هجموا على مدرجاتهم عقب نهاية المباراة، واعتدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة وألقوا بعضهم من أعلى المدرج".
وتابع أمر الإحالة :"واقترنت جناية القتل العمد بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، عن طريق الاستيلاء على أموال ومتعلقات جماهير الأهلي، وخربوا بوابات وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد". وأضاف:" أن المتهمين من 62 حتى 73، وهم كل من: مدير أمن بورسعيد الأسبق ومساعديه، وقائد الأمن المركزي وقت الأحداث، ومدير عام نادي المصري، ومسؤول الأمن في النادي، ومشرف الإضاءة، اشتركوا فى قتل المجني عليهم بأن علموا أن المتهمين بيّتوا النية للاعتداء على جمهور الأهلي ورغم ذلك سهلوا دخول المتهمين إلى استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيش، ما تسبب في دخولهم بالأسلحة والمفرقعات".
وقضت محكمة جنايات بورسعيد- في 13 حزيران/يونيو 2015 -بإعدام 11 متهمًا في قضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد ، كما أصدرت في حق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.
وصدر الحكم الأول في القضية 9 آذار/مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهماً.