القاهرة - إسلام محمود
حرصت الدولة المصرية، على التصدي لجرائم النشر الإلكتروني والتي تمثل تهديدا للامن القومي، أو الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو المواقع والروابط التي تنشر معلومات او بيانات خاطئه، أو الاحتيال أو الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو دفع غرامة مالية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، والذي طال مناقشته لعدة شهور بمجلس النواب المصري للخروج به للنور.
وتستعرض "مصر اليوم" أهم بنود هذا القانون والعقوبات، حيث حدد القانون عدد من العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي.
نص القانون
وينص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وجاء في نص القانون بشأن "جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول"، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، مستخدمًا حقًا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
كما نص القانون بشأن "بخصوص جريمة الدخول غير المشروع"، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.