إحالة مكرم محمد إلى نيابة أمن الدولة العليا

ضجت المواقع الإخبارية المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي بعد إذاعة أوامر النائب العام المستشار نبيل صادق، بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد أمام، نيابة أمن الدولة العليا، بعد قرار الأخير من تلقاء نفسه حظر النشر في قضية تخص شبهات فساد طالت مستشفى 57357.

وطلب النائب العام المصري، محمد أحمد للمثول أمام جهات التحقيق على وجه السرعة، وطالبه بتقديم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع المؤسسة الطبية العالمية الخاصة بعلاج السرطان، وأتبع المستشار صادق قراره بآخر  يحظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وحصل "مصر اليوم" على مذكرة برلمانية تضمنت اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما حددها قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي أعده نواب البرلمان، وجاء أبرزها: إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها، وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.

ويملك المجلس الذي يرأسه مكرم أيضا: وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية، وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم لهم، وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحافية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.

 ومصادر برلمانية بلجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب رفضت التعليق على الأمر، مؤكده أنه يجب احترام رأي النائب العام بعدم النشر فيما يخص وقائع قراره الجديد، بالتحقيق مع مكرم محمد أحمد، مشيرين إلى أن اللجنة ونوابها عاكفون على مشاورات لإصدار بيان حول التطورات الأخيرة، وبحث مساندة موقف مكرم من عدمه.

وكان بيان صادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – ذكر أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحافية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفات إليه.

 

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحافية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحافية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحافية أو الإعلامية.

وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به. وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقة.

وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة. واختتم البيان أنه طلب من رئيس "الأعلى للإعلام" إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.