المحكمة الإدارية العليا

ألزمت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة  برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود الحكومة، بتعويض ورثة التاجرة المرحومة نادية قاسم، بأن تدفع لها تعويضًا مقداره 100 ألف جنيه، عما لحقهم من أضرار نتيجة قرارات الحكومة بتقييد تداول تجارة القطن والحد من تصديره.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :" إنه لا يجوز للحكومة أن تضع قيودًا على ممارسة تجارة القطن، لأنها أداة أدنى من الدستور الذي ألزمها بالتشجيع على التصدير لا تقييده، واستعرضت المحكمة تاريخ القطن المصري، وأمرت الحكومة بتعويض أكبر تاجرة للقطن بمئة ألف جنيه، أكرهتها على بيع أقطانها بالأسعار التحكمية وقيدت التصدير".

وأضافت المحكمة:" أن الحكومة عمدت إلى إفراغ قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل من مضمونه بتقرير قيود قاسية على تداوله أقسى من تلك التي كبلت بها تلك التجارة فى فترة التسعير الجبرى، وأن المشرع ترك تجارة القطن زهرًا وشعرًا، بيعًا وشراءً وحلجًا للتداول الحر في الأسواق، ولم يقرن ذلك بقيد سوى فى حالة بيع  الأقطان الشعر للدولة بالشروط والأسعار التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن الحكومة أصدرت قرارات عدة لمعالجة العجز فى محصول القطن، وتخبطت فى الإحاطة بحجمه وحاجة السوق الداخلية، وكأن القطن لم يزرع فى مصر، فجاءت قراراتها مخالفة للقانون ومتناقضة مع ما تبناه الدستور من تشجيع التصدير.

وتابعت :" أن الدولة القانونية تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، وهذه السلطات أيًا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها ولا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها".