القاهرة – أحمد عبدالله
حسمت قامات قانونية بارزة مسألة إمكانية تصويت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الإنتخابات الرئاسية المصرية الحالية في البلاد، موضحين خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنه ونجليه محرومين من ممارسة التصويت بالاستحقاقات الإنتخابية، نظرًا لكونهم محكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف، وينطبق عليهم نص المادة الثانية بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد الفقية القانوني شوقي السيد، المحامي بالنقض، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وأنه بالتالي لايحق لهم المشاركة في عملة التصويت بالإنتخابات الرئاسية الحالية في البلاد، موضحًا في تصريحات لـ"مصر اليوم" :
يرجع سبب حرمان مبارك بأن هناك حكم بات ونهائي أصدرته محكمة النقض بتأييد معاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات في تهمة الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور السياسية.
لاقى ذلك تأييد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار حامد الجمل، الذي أوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحول دون تمكين مبارك من الخروج إلى أحد اللجان والإدلاء بصوته، لأنه واقع عليه قاعدة قانونية تصنفه ضمن المحكوم عليهم في جريمة "مخلة بالشرف والأمانة"، متابعًا أنه يظل محرومًا من ممارسة حقوقه السياسية طالما أنه لم يُرد إليه إعتباره في الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف، وبناء عليه لايحق له أو لإبنيه المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الحالية، لافتًا إلى أن ورود اسم مبارك في الكشوف الإنتخابية ربما يعود إلى خلل أو خطأ غير مقصود في تنقية وتنقيح القوائم الإنتخابية.
ورغم الجدل الذي يعم الشارع المصري، نفت صفحة "أنا آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تؤيد مبارك، صحة تصويت الرئيس الأسبق، وقالت "وفقًا لما تداولته بعض المواقع والصحف المصرية عن استعداد لجان مصر الجديدة لاستقبال الرئيس مبارك وأسرته للمشاركة في العملية الانتخابية، نؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً"، في حين لم يرِدْ تعليق رسمي يؤكد أو ينفي الحادثة. يُشار إلى أن نص المادة 2 من القانون 45 لعام 2014 الخاص بممارسة الحقوق السياسية، حدد حالات معينة تحرم صاحبها من حق الإدلاء بصوته في الانتخابات، نوضحها في التالي: - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي في إحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لعام 2009. - من صدر ضده حكم بات بجريمة التهرب الضريبي. - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لعام 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله. - من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. - من صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
يُشار إلى أن جدل شديد اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية تناثر أنباء عن نية الرئيس الأسبق المشاركة في الإنتخابات، بسبب ورود إسمه في كشوف الإنتخابات، وذلك قبل ساعات من انتهاء العملية التصويتية .