القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي انهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة اجتماعها مساء الأحد، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة.وكشف مساعد مقرر اللجنة محمد عبد العزيز عن نص المواد التي تم الانتهاء منها، وأعلنها في تصريحات صحافية في مقر مجلس الشورى للصحافيين البرلمانيين مساء الأحد.ونصت المادة 137 في الدستور المعدل على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.واشترطت المادة 138 على من يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا في الحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية اوأعفى منها قانونا بالغًا من العمر خمسة ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير الجنسية المصرية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين.وأكدت المادة 139 على أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.وحددت المادة 140 قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وقالت "لا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من امواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معهم عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها.ويتعين علي رئيس الحكومة واعضائها تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليهم وتركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية، بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.كما حددت النصوص اختصاصات الحكومة، وهي الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع الخطة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.وأتاحت المادة 143 لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه.وكشفت المادة 147 أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العـام، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى في أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.فيما نصت المادة 148 على انه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء