القاهرة – عصام محمد
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون". وأثبتت المحكمة حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم، وقال ممثل النيابة بحضور شاهد الإثبات اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء، والذي أثبتت المحكمة حضوره وقام خلال الإدلاء بشهادته بتوضيح حدود محافظة شمال سيناء بأن البحر الأبيض المتوسط يكون من ناحية الشمال، ومن الشرق غزة وإسرائيل ومن الجنوب محافظة جنوب سيناء متلامسا مع الإسماعيلية.
وأشار بأن منفذ رفح منفذ رئيسي مخصص لعبور المرضى والأفراد والحالات الإنسانية، ويتم فتحه وفق تعليمات أمن الموانئ ويتم إثبات بيانات من يقوم بالعبور في حالة الدخول والخروج. إضافة إلى وجود وسائل أخرى للتسلل بالطرق غير شرعية عن طريق الأنفاق تحت المنازل والمسؤول عن إنشاء تلك الأنفاق الفلسطينيين. وأوضح "نجيب" أن خلال فترة يناير 2011 تسلل عدد من الأجانب عبر الأنفاق أغلبهم من الفلسطينيين، وتبين أنهم من كتائب القسام ومعهم أشخاص من رفح، واعترف المتسللون أمام جهات التحقيق بأنهم عبروا من داخل الأنفاق لإحداث أعمال عدائية في مصر.
وأضاف أنه يوم 30 يناير/كانون الثاني 2011 تم توقيف30 شخصًا ومعهم أسلحة وقنابل مكتوب عليها "كتائب القسام"، وتوافرت معلومات تفيد تسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله ومجموعه جهادية من غزة لتنفيذ عمليات إرهابية والانضمام للمظاهرات الحاشدة يوم الجمعة 4 فبراير/شباط2011 .
وقال "نجيب" إنه يوم 28 يناير وردت معلومات بأن جماعات مسلحة من البدو اطلقوا النار على مدينة العريش وكان يحملون أسلحة آلية وقنابل مكتوب عليها كتائب القسام وقاموا بإطلاق النار على قسم الشيخ زويد وعلى الأمن المركزي قطاع الاحواش وعلى مبنى أمن الدولة في مدينة العريش بآر.بى . جي، وكشفنا أن مصدر الحصول على الأسلحة البدو والمتشددين، إضافة إلى ورود معلومات جاءت من المخابرات العامة بما يفيد تهريب 5 قذائف آربى جي يوم 28 يناير 2011 وتم تفجير الكنيسة الموجودة في رفح ومكتب أمن الدولة.
وسأل القاضي الشاهد عن وجود اتفاق وتحريض على ما حدث من قبل المتهمين ومنهم محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد البيومي وصفوة حجازي وعصام العريان وسعد الحسيني وصبحي صالح وأحمد دلي وحمدي حسن وسعد الكتاتني وحسن شهاب ومصطفى الغنيمي، أجاب الشاهد بأنه ليس لديه ما يفيد ذلك.
وتحدث الشاهد خلال الإدلاء بشهادته عن واقعة اختطاف 3 ضباط، وقال إنهم غادروا مساء يوم 4 فبراير خدمتهم وتبين أنهم تم اختطافهم وبالتنسيق مع المخابرات الحربية ووجدوا سيارتهم محترقة خلف الطريق الدائري، وتم تحرير محاضر من قبل أهليتهم.
مطالب بإدراج صحيفتي أحكام واتهامات أخرتين أثناء الترشح للانتخابات
وطالب اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، بإدراج صحيفة الاتهامات في الأوراق المطلوبة من المواطنين، أثناء التقدم لشغل وظيفة ما ، أو الترشح لأي انتخابات، موضحاً أن الصحيفة تتضمن الاتهامات كافة المتداولة قضائياً بالنسبة للمواطن، ولكن لم يصدر فيها أحكام نهائية باتاً.
وعلل عبد الحميد ضرورة إداراج صحيفة الاتهامات الموجودة بالفعل منذ زمن طويل داخل أروقة الأدلة الجنائية وأقسام الشرطة، من باب الأمانة بالنسبة للعامة، وضرورة علمهم بالاتهامات الموجهة لطالب الترشح أو الراغب في شغل وظيفة، سواء انتهت هذه الأحكام بالبراءة أو الإدانة.
وأوضح عبد الحميد : "صحيفة الاتهامات مشابهة تماما لصحية الأحكام الجنائية (الفيش والتشبيه)، ولكنها تعبر عن كافة القضايا المتداولة جنائيا قضايا ولم يصدر بها أحكام نهائية باتا، وأناشد أي إنسان يطالب بصحيفة الحالة الجنائية، لابد أن يرفق معها صحيفة الاتهامات لجهة الإدارة أو لجهة العمل أو لجهة تقديم مستندات وطلبات الترشح".
وأضاف : " المرشحين كافة لأي انتخابات، يجب أن يطلب منهم صحيفة الاتهامات كقرينةـ، نعم الاتهامات تحتمل البراءة أو الإدانة، لكن ماذا إذا تم إدانته بعد تولي منصب ما، فمن المفترض أن الأمانة تقتضي أن نترك الأمر للعامة أن يعلموا كل شيء اتهامات أو أحكام بحق المتقدم للانتخابات أو المتقدم لشغل وظيفة عامة".
وقال خبير العلوم الجنائية، إن صحيفة الحالة الجنائية، هي لسان حال السمات الشخصية للمواطن وعما إذا كان قد إدانته قضائيا من عدمه وتسمى صحيفة الأحكام، ويدرج بها جميع البيانات سواء كان مصريا أو مزدوج الجنسية أو عربيا أو أجنبيا، ويشترط أن يوضح فيها كافة الأحكام الجنائية النهائية الباتة الغير قابلة للطعن عليها.
وتابع :" لكن للأسف الشديد؛ هناك أحكاما قضائية نهائية قد تصل إلى العزل من الوظيفة ولا تثبت في صحيفة الحالة الجنائية سواء كان أحكاما أو اتهامات، وهذه الأحكام قد تصدر مما يسمى بمجالس التأديب بالإدارات والجهات والهيئات الحكومية بالنسبة للموظف العام التي تتمتع بما يسمى الاستثناء القانوني، فيجب أن تدرج بصحيفة الحالة الجنائية، من باب الشفافية".
وأوضح : "عندما يصدر مثلا حكم تأديبي، ضد أستاذ جامعي قد يصل إلى عزله من وظيفته، فهذه الأحكام لا تدرج في صحيفة الحالة الجنائية، وهو ما يعد قصورا واضحا ويلزم إجراء تعديل أو إداراج نص يلزم إدراج الاحكام التأديبية في صحيفة الحالة الجنائية".