القاهرة - مصر اليوم
قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استبدال المادة “10” من لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية. وجاء النص وفقا لما نشر في جريدة الوقائع المصرية، كالتالي: "يدير شئون المركز مجلس إدارة يصدر تعيينه من الوزير المختص ويتكون من رئيس ونائب وأمين صندوق وثلاث أعضاء فوق السن وستة أعضاء شباب.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة المركز ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة، وتكون لهم جميع حقوق عضوية مجلس إدارة المركز وعليهم التزاماتهم، ويكون لمجلس إدارة المركز سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويجتمع مجلس إدارة المركز في صورة جمعية عمومية بمقر المركز الرئيس اجتماعا عاديا مرة كل عام، ويتم توجيه الدعوة له خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وتكون مدة مجلس إدارة المركز أربع سنوات من تاريخ تعيينه".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :