القاهرة – مصر اليوم
تبدأ جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد في مقر وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، الأحد، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
وكشفت عشري أن الحوار المجتمعي الذي جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع، وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة .
وأضافت عشري عقب جلسة الحوار السابعة:أن المواد التي تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
وحددت المواد التي تم التوافق عليها الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وهي: انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين، وممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
ونصت المواد أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
وأكدت التعديلات أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة ويظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب العمل من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
وأعطى المشروع لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل في أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
وعطت التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص،ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة - وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالي سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونص المشروع على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
واستحدثت التعديلات بابا لمنازعات العمل الفردية للتسوية الودية نظرًا لأهميتها فنصت على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي إذا نشأت منازعة فردية بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين ذات الصلة لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء المنازعة أن يطلب تسويته وديًا من اللجنة المشكلة. وتتكون اللجنة من مدير مديرية القوى العاملة والهجرة أو من ينيبه (رئيسًا)، والعامل أو من يمثله (العامل)، وصاحب العمل (عضوًا) ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
ويجب أن تنتهي اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تمت فيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضي الأمور الوقتية بها ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه.