وزارة المال

كشف وزير المال المصري هاني قدري دميان، عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات التجارية العالمية في مصر قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فروعها التي تعمل في السوق المصرية، وهو ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد.


وتستأنف الأربعاء، مأموريات الضرائب العقارية عملها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تستمر في عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبي لمالكي الوحدات السكنية والغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليوني إخطار قبل إجازة عيد الأضحى.


وأكد دميان في بيان له الثلاثاء، حرص الحكومة على تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجي، لافتًا إلى أنَّ القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30% من إجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات الغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم في الحفاظ على ثروة مصر العقارية إلى جانب وضعه حد يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتى مليوني جنيه والوحدات الغير السكنية حتى مائة ألف جنيه وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.


وأوضح أنَّ القانون كفل أيضًا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة فمثلًا أي مالك لوحدتين عقاريتين إحداهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أنَّ من حق المالك إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسًا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيهًا خلال 60 يومًا من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول، مشيرًا إلى أنَّ هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في المصلحة ضمانًا لحياديتها.


وأشار دميان إلى أنَّ قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوًا وآخر عن ممولي الضريبة يرشحه المحافظ.


كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمى لجنة الطعن وحدد القانون فترة ثلاثين يومًا لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضًا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من إصداره، وأتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.