القاهرة- عمر مصطفى
أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، مساء الأحد الماضي، مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
كما وافق على تأسيس شركة جديدة للتأمين، شركة سلامة للتكافل العائلي، برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقي مصريين بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة، ورخص مجلس الإدارة لإحدى شركات التوريق أنَّ يُحال إليها محفظة توريق جديدة بقيمة 650 مليون جنيهًا.
كما أقرّ تأسيس اتحاد المساهمين شركة مساهمة البحيرة بالتصرف في أسهمه بالبيع للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.
وصرّح رئيس الهيئة، شريف سامي، عقب الاجتماع، بأنَّ التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال تنظيم المسؤولية الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين في مجال الأوراق المالية.
والتعديل الثاني يخص المادة (24) المنظّمة لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، بأنَّ تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها في غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويًا، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي أوجب أنَّ تكون رسوم القيد 2 في الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.
وأضاف سامي، أنَّ مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية، السمسرة وإدارة المحافظ، بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات، وعلى ضوء ذلك أوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أنَّ يتم الإحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه في ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث تواجه هذه المشاريع صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشاريع التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أنَّ تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، تأتي أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية الغير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أنَّ وجود قانون للضمانات المنقولة يساعد فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشاريع على التمويل اللازم لمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بثّ الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد الحقوق المضمونة كافةً بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغرض على أنَّ يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أنَّ يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني- للأشخاص المرخّص لهم بالتوقيع الالكتروني، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.