القاهرة - سهام أبوزينة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوات تأسيس شركة الفرد الواحد في إطار تشجيع الاستثمار.
ونصت اللائحة أنه في مادتها رقم 33، بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية الآتي: 1) صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال. 2) صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال . 3) إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وتُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار بالهيئة، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية في حالة طلب ذوي الشأن ذلك وعلى مسؤوليتهم. ولمجلس إدارة الهيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.
وتصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة للمشروع الاستثماري، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات الآتية: 1) الرقم القومي الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت . 2) اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي. 3) التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط. 4) اسم المدير المسؤول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته. 5) نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها. 6) الشكل القانوني للمشروع . 7) رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه. 8) المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.