القاهرة- سهام أحمد
تضمنت المسودة الأولية لقانون البنوك الجديد، 6 مواد كانت مفاجأة كبيرة للبنوك العاملة في السوق وشركات الصرافة والاستعلام الائتماني ومخاطر الائتمان وتحويل الأموال وخاصة فيما يخص برؤوس أموال هذه الكيانات.
وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي، شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
كما تضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف في البنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه بقرار من المحافظ.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%. وربما هذه التعليمات كانت أثرها بسيطًا إلى حد ما على البنوك حيث إن أغلب البنوك رؤوس أموالها تبلغ 1.5 مليار جنيه، على عكس الشركات التي تعمل بالأنشطة المالية والتي ستكون هذه التعديلات بمثابة صدمة لها.
المادة"56": يتم الترخيص لأية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بموجب طلب للترخيص، وطبقا للشروط الآتية:
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية: (أ )شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية (ب) شركة اعتبارية عامة يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك (ج) فرعا أو شركة تابعة لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخصع لسلطة رقابية فى الدولة التى يقع مركزه الرئيسي ، وأن توافق تلك السلطة علي العميل فى مصر.
2- لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن مليار ونصف المليار جنيه مصري بدلا من 500 مليون جنيه وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 50 مليون دولار أمريكى.
تضمنت مسودة قانون البنوك عددًا من المواد الخاصة بتأسيس شركات الصرافة والاستعلام الائتمانى ومخاطر الائتمان وتحويل الأموال والتى اظهرت عدة تغيرات خاصة برؤوس أموال هذه الشركات.
أظهرت المادة"69" بأن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرين مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
ونصّت المادة "70" لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التموي متناهى الصغر ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من الجهات التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزي.
ويجب أن تتخذ تلك الشركات شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى وألا يقل رأس مالها عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
وتضمنت المادة"71" لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه من البنوك مباشرة او عن طريق المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية للشركات والمنشآت الصغيرة.
ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن لا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرين مليون جنيه.
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الترخيص ونظام العمل من تلك الشركات ونظام رقابية للبنك المركزي عليها.
وأشارت المادة"72" إلى أن لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الاموال، ويجب ان تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وأن لا يقل رأس مالها المدفوع عن 10 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه. ومن المواد الشائكة أيضًا، في مسودة مشروع القانون الجديد، مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف؛ لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه بقرار من المحافظ، مع إجازة تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%، من مجلس إدارة البنك المركزي.
وكشف نادر خضر المحلل المالي، أنّ مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، تضمن بعض التعديلات التي تدعم حركة الأسواق المالية، وخاصة ما يتعلق برفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتابع أن القانون حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه، بدلاً من نصف مليار جنيه، في القانون الساري رقم 88 لسنة 2003، كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنية، والشيء نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتماني، فى حين حدد 10 ملايين جنيه كحد أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين. وأضاف خضر، أن رفع رأسمال شركات الصرافة سوف يحد من عملها، وسط توقعات باندماجها في كيانات لعدم قدرة بعضها على رافع رأس المال وفقا للضوابط الجديدة.