القاهرة ـ سهام أحمد
انتهت وزارة المال المصرية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح على الرأسمال الناتجة من التعاملات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو/أيار من عام 2020. وأعلن عمرو الجارحي وزير المال أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف، العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم إلى 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المالية المصرية.
وقال إن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة في مصر من قبل شركة أخرى أو في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة اموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأضاف أن وزارة المال ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره. من جانبه أوضح عمرو المنير نائب وزير المال للسياسات الضريبية أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهاً على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المال مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمناً الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس/أذار 1995.
واضاف أن المشرع اعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012 حيث وضعت الحكومة تصوراً من ثلاث بدائل لتطبيق هذه الضريبة :
الأول: أن تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمال الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة على الطرح لأول مرة على الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدنى لضريبة الدمغة بواقع 10جنيهات لكل عملية.
وقال إنه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمال الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع، وبسبب التقلبات التي طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة، فقد رؤي تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمال الناتجة عن التعامل في البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وتنتهي في 16/5/2017، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017 وتنتهي في 16/5 /2020.
واشار إلى أن وزارة المال بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من الأفضل – في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة - لتحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، أن يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق، على أن يتحملها كل من البائع والمشتري تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة على مدى ثلاث سنوات .
وفي نفس الوقت يراعي المشرِّع صفقات الاستحواذ التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي. وقال إنه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات في الأوراق المالية، إما كضريبة أرباح رأسمال أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية و ذلك بالإضافة إلى الرسوم و العمولات التي تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee).
وأكد أن وزارة المال عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأي المتخصصين في سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي أيضا قيمة الرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات في سوق الأوراق المال داخل مصر، والتي تبلغ نصف في الألف حيث استقر الرأي على فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، و تزيد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون، ثم تزاد إلى 1.75 في الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيراً عن تكلفة التعامل في الأوراق المال في الدول المجاورة مثل دبي، حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات 1.50 في الألف والأردن 1.40 في الألف.
وبيَّن أنه تم أيضاً الاتفاق مع الخبراء على فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وعلى عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى، في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري بواقع 1.5فى الألف من إجمالي القيمة.