القاهرة-سهام أبوزينة
انتهت اللجنة التى شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من مسودة اللائحة وارسلتها إلى مجلس الدولة، ومن المنتظر أن تصدر الوزيرة التعديلات على اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، إن التعديلات التى ادخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عامًا، فى 51 مادة حيث جاءت التعديلات التى ادخلت على القانون والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، للتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتحقق أمال المواطنين، وتساهم فى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن ابرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكتروني موحد لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيًا، واتاحة هذا النظام عبر الانترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء اسهمها فى حالة تخفيض رأس المال او اذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين في الشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
وأكدت الوزيرة، أنه التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاتسثمار على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد اصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.