الهيئة الاتحادية للضرائب

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأعمال المسجلة لأغراض الضريبة الانتقائية إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن هذه الدعوة لتفادي الأعمال أي غرامات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وفق صحيفة الخليج.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لعام 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

وبناءً عليه، فإن مخالفة عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة تصل إلى 1000 درهم في المرة الأولى، بينما تصل في المخالفات اللاحقة خلال فترة 24 شهرًا إلى ألفي درهم، وينص قرار مجلس الوزراء أيضًا على أن عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي سيؤدي لتعرضه إلى غرامة بنسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة التي تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع، وإلى نسبة 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، وبحد أقصى لا يتجاوز 300%.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز اليوم 15 من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية، وقالت إن هذا هو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.