القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن عمرو الجارحي، وزير المال أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي إلى جانب أحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.
وذكر بيان وزارة المال أن التعديلات التي اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان أيضًا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لتصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها ، بدلًا من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدًا للمعاملة الضريبية وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواجًا في تطبيق النظم الجمركية؛ ولإحكام الرقابة على نظام الإعفاء المؤقت من الرسوم أوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل أيضًا ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.
وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضًا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنة أخرى فقط بدلاً من 4 سنوات حالياً وذلك ضمانًا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من أحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة أن مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.
وتضمن البيان أن التعديل قرر أيضًا حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض التي استوردت من أجله الا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الإضافية من 2% إلى 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الإنتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلًا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتًا
وكشف بيان وزارة المال أنه بهذه الصيغة الجديدة أغلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركي حيث إن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرطًا جوهريًا حتى لو بيعت لجهة معفاة كليًا أو جزئيًا من الرسوم الجمركية إلى جانب أن تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلًا من النص فقط على سدادها عن كل شهر تأخير حاليًا يضمن توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج في التطبيق، كما تضمن البيان أيضًا أن التعديل يقضي باعتبار هذا التصرف تهرب جمركي في حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
وأضاف البيان أن التعديل قرر استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وحول تعديلات المادة 130 مكرر فإنها تضمنت أيضًا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف في البضائع والسلع التي يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث قلصت المدة إلى 6 أشهر فقط بشرط إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على أن يمر 30 يومًا على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهي بضائع تتكدس في الموانئ ويكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما أن منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل على مواد خطرة.