القاهرة - سهام أبوزينة
أصدرت وزارة المال بيانًا تؤكّد فيه أن مشروع القانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير.
وذكر البيان أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.
وأشار بيان وزارة المال أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية "مبيعات – قيمة مضافة" الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفي الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي:
· 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
· 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
· 50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
وجاء ذلك وفقًا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ولا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذى لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملًا.
و يعفي من مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.