القاهرة - مصر اليوم
حدَّدت مصلحة الضرائب العقارية التابعة إلى وزارة المال عقوبة المتهربين من دفع الضرائب كما أوضحت عقوبة كل حالة وفقا إلى الآتي:
- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على
غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.ويعاقب المتهرب من الضرائب بدفع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا قانون الضرائب بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.وقرر المشرع دفع رد مؤجل على الضريبة غير المسددة في التاريخ المحدد على أساس معدل الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي إضافة إلى 2٪ من قيمة مبلغ التأخر، في حالة استمرار المماطلة وعدم دفع الضريبة المستحقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يقررها قانون الملحق الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الدخل والممتلكات الشخصية المملوكة للمدين في العقار وكذلك العقار نفسه.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"المال" المصرية تزف بشرى سارة للمصدرين الراغبين في الاستفادة من "السداد الفوري"