القاهرة- إسلام عبد الحميد
يحتوي مشروع قانون العمل الجديد على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى النهج ذاته صيغت مواد الإصدار، فضلًا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
من جانبه كشف رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، أن قانون العمل يضم مشروع وضع تعريف جديد للأجر لبيان المقصود بالأجر الأساسي والمتغير والأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، كما وضع تعريفًا لنصيب العامل في الأرباح لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققه أو غير مستحقة، واستحدث تعريف وكالات الاستخدام ومكن أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم أو اللجوء الي وكالات خاصة لاختيارهم.
وأضاف عامر أن المشروع حظر تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضاف أنه حفاظًا على حق العامل أكد المشروع سريان العمل بأية مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل حتي في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها ، ومكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي ـ إذا أراد العامل ذلك ـ حيث لم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلًا عن استحدث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية فبين ميعاد استحقاقها.
وأوضح أن المشروع استحدث حكمًا جديدًا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديًا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقاَ للضوابط التي أقرها المشروع، حيث أن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقداً مؤبدًا.
والتزام المشروع العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
كما استحدث نصوصًا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور. وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها بابًا كاملًا مكونًا من خمسة فصول ، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضة الجماعية منتهيًا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وعملًا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفًا دقيقًا للإضراب السلمي عن العمل حرصًا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضرابًا عن العمل، وهو ما كان يسيء لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل. كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي "وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب".
وقال عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إن قانون العمل الجديد يأتي لصالح العامل وصاحب العمل على حد سواء ويضمن حقوق كل من الطرفين، موضحًا أنه لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وشدد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن على ضرورة الاعتراف بالنقابات المستقلة فى قانون الحريات النقابية الجديد، قائلًا "لسنا ضد رجال الأعمال وسنساعدهم بقانون استثمار قوي، وفى الوقت ذاته لن نسمح باستغلال العمال مرة أخرى وسنساعدهم بقوانين عمل وحريات نقابية منصفة".
وأوضح عبد الفتاح أن بعض النقابيين يعتبرون التعددية النقابية هى وجود أكثر من لجنة نقابية داخل المصنع الواحد على حسب وحدات الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا التوجه غير صحيح، قائلًا "نريد تقوية التنظيم النقابي حتى يمثل العمال ولا يكون تابع لأحد، وتكون أولوياته هى الدفاع عن حقوق العمال من مخاطر الخصخصة".
وأكد على ضرورة إعادة تشغيل المصانع وإعداد قانون يحمي العمال بالقطاع الخاص من الفصل التعسفي وتنظيم نقابي يعي كيفية الدفاع عن حقوق العمال".
وقال القيادي بغزل المحلة، فيصل لقوشة، إن قانون العمل الحالي به العديد من السلبيات والعقبات التي يواجهها العامل المصري، وأبرزها الفصل التعسفي، وأن يوقع العامل على استمارة 6 قبل توقيع العقد بالتحايل على القانون، مطالبًا بضرورة مساواة القطاع الخاص بالقطاع العام وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وإصدار قانون عمل موحد به مميزات للقطاعين.
وأوضح أن هناك انتشارًا للبطالة في مصر رغم أن المصانع تحتاج للعمالة ولا يوجد من يضمن حقوق العامل المصري خصوصًا لو تعرض لأية إصابة أثناء العمل.