وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة في القرارين بنصوص جديدة.

وأوضح الوزير المصري، أن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى سعي الوزارة لإجراء الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية في عملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن  سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذي سيسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليًا وخارجيًا.

وتابع قابيل، أن القرار يدعم  برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذي تنفذه حاليًا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.

وقال قابيل إن القرار الجديد قد نص على أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف علىها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار الى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إليكترونيًا يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيًا بهذا الاختلاف على الفور.

كما نص القرار أيضًا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الافراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الإدارية.

وأضاف أن القرار نص على أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للإتجار أن يكون المستورد مقيدًا في سجل المستوردين وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة في بطاقة قيد المستورد على أن تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

كما تضمن القرار إمكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو أداء الخدمة بدون اشتراط القيد في سجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة، وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنًا مبررات طلبه.

ونص القرار أيضًا على أنه يتم الإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد على عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علىها في هذه اللائحة .

وبيّن القرار أن مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين على المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة او غير المربوطة الكترونياً.

وأكد القرار، على ضرورة تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة او عدة رسائل من نوع واحد او عدة اصناف أو انواع موجهة الي جهة واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها ، كما يتعين الحصول على موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.

ولفت وزير التجارة والصناعة المصري إلى أن القرار نص أيضًا على أنه يتعين على مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة على السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية على ان يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين على المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.

وفي حالة الرسائل المرفوضة، فقد نص القرار على أن يقدم المصدر طلب الفحص الى الهيئة الكترونيا أو ورقيا على أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه اليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص الي فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص على البيان الجمركي. كما نص القرار على الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين على الجهات المختصة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار