وزير الاستثمار أسامة صالح و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي

القاهرة – محمد عبدالله ناقشت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي فلسفة مشروع القانون وأهدافه وشرح أهم مواده، مبيناً الحاجة الماسة لإصدار هذا التشريع فى الوقت الحالي وهو ما تم عرضه على وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في الكلية، سامي السيد الفائدة المرجوة من مبادرات تيسير تمويل المشروعات متناهية الصغر وأثرها على التنمية وتطلعه لأن يكون هذا القانون بداية لاهتمام شامل ومتكامل من الحكومة ببرامج النهوض بصغار أرباب الأعمال.
ولخص رئيس هيئة الرقابة المالية أهم محاور مشروع القانون الذي تم تقديمه لوزير الاستثمار فى الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة.
وبالنسبة للجمعيات التي يتضمن نظامها الأساسي تقديم تمويل للغير، لا تحتاج لترخيص إضافي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما تشرف الهيئة على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والإفصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني
وينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر، ويضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعرض هذه القواعد والمعايير علي الوزير المختص بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها.
ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية و ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون، يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهي الصغر.
وجواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، كما أن العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها على التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وتلتزم الشركات  بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل التي يلتزمون بسدادها، كما تسري أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وحظر مشروع القانون على شركات التمويل متناهي الصغر  تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط أخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن مناقشة مجتمعية واسعة تمت على مشروع القانون وتضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التي تضم الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وممثلي بنوك من خلال المعهد المصرفي وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعي ومؤسسات مالية وتنموية عالمية من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي.