القاهرة ـ محمد عبدالله
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل في الأسهم، بما يخفض فترة منع الشركات، التي وقعت عليها جزاءات أو تدابير، حيث أصبحت ستة أشهر، من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة في قيمة التأمين، أو تصحيح المخالفة، أيهما أقرب.ويأتي القرار عوضًا عن
ما هو مطبق، والذي يشترط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الإلتزام بزيادة قيمة التأمين المودع، والتي تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أنّ "التعديل جاء تيسيراً على الشركات، بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة".
ووافقت الهيئة على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين، وإعادة التأمين، على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار.
وأصدر المجلس قواعد الترخيص، وإجراءات القيد، واستمراره، للجهات الأجنبية، التي تعمل كبنوك إيداع في سجل المالك المسجل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنّ "المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدي، أي قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية عبر بعض مكاتب هيئة البريد".
وناقش مجلس الإدارة إعداد معايير مصرية للتقييم العقاري، ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقاري من تأثير على الاستثمار بشكل عام، لاسيما على عدد من الخدمات المالية التي تشرف عليها الهيئة، وعلى رأسها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات العقارية المقيدة في البورصة.
وتعدُّ الهيئة هي الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين، فيما تقرّر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء، وتمثل فيها الجهات المعنية، تحقيقاً لهذا الغرض.