القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارًا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية، مع أحكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارًا من اليوم التالي، لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين، لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في شهر مارس/آذار الماضي، والذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأشار قابيل إلى أن القرار قد نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً .
وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق اوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، مؤكداً أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم .
ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس إسماعيل جابر أن هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق اوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي والتي منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر/كانون ثان 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، لافتًا إلى أن إجمالي الشركات التي تم توفيق اوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألف و 500 شركة من إجمالي 54 الف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد .
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا، بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو/حزيران من العام الماضي وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنية للأشخاص الاعتبارية.