القاهرة - إسلام عبدالحميد
كشف عضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبد اللاه، عن وجود أزمة جديدة تسيطر على قطاع المقاولات في الوقت الحالي.
وأوضح داكر في بيان صحافي له، الخميس، أنَّ هذه الأزمة تتمثل في المنشور رقم (16) لسنة 2013 بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار والتي تصرف وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2005 والذي أصدرته مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية.
وأضاف داكر عبد اللاه أن هذا المنشور ينص علي احتساب ضريبة مبيعات علي المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية.
وذكر داكر أن فروق الأسعار هي مقدار التغير في العنصر القابل للتغير "الخامة" ويكون له نسبة في البند حيث أنَّ بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائمًا في قيمة المواد الخام الموردة والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت.
وأشار المهندس داكر إلي أنَّ فروق الأسعار تأتي علي المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق كما أنَّ شركات المقاولات قد دفعت مسبقًا ضريبة مبيعات على تلك المواد أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخرى عليها باسم ضريبة فروق الأسعار.
وأكد عبد اللاه أنَّ لجنة الضرائب العامة في اتحاد مقاولي التشييد والبناء درست المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبدالعزيز, وذلك طبقًا للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003 والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006 ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم إقرارها ومدى خضوعها للضرائب.
وانتهت اللجنة طبقًا لحديث عبد اللاه إلى عدد من النقاط منها: أي فروق علي العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخصم وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقًا للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات حيث أن المقاول لم يحقق من ورائها أيَّة أرباح حيث يتم تحديدها طبقًا لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها بل تحتسب علي أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف داكر أنَّه تأكيد لما هو مشار إليه فقد عقدت لجنة الضرائب العامة اجتماعًا يوم 11/11/2013 في مقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة برئاسة السيد رئيس المصلحة لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة.
وتم عرض الموضوع على أعضاء المصلحة وقد أقروا التفسير المبين أعلاه وأفادوا بأنَّه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع يتعين على صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسيتم حلها.
وذكر عبد اللاه أنَّه لهذا لأمر كان لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير الذي جاء حتى لا يتم العمل بازدواج في الفكر الضريبي وخضوعًا للأهواء الشخصية وخارج نطاق العدالة وذلك حتى لا تتسبب في مشاكل ضخمة ما بين أعضاء الاتحاد وجهات الإسناد.
أكد عبد اللاه أنَّه جارٍ تصعيد هذا المنشور والتأكيد علي العمل به وتنفيذه مخالفًا لما تم دراسته من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد.
وطالب عبد اللاه من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لإصدار منشور يتم تعميمه على كافة الجهات والوزارات في الدولة للعمل به حرصًا على مصالح أعضاء الاتحاد حيث أنَّ هذه المشكلة متصدره المشهد.
ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان، وتدرس هذه اللجنة المنشور الدراسة التي تتوافق مع صحيح القانون.