القاهرة - جهاد التونى
أكد رئيس مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية, المهندس ممدوح بدر الدين، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشتري العقاري من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تساهم في فلترة القطاع والحد من الشركات غير جادة بالاضافة الى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير ألاساليب .
وتابع بدر الدين: " أن الشعبة تقدمت بالقانون إلى وزير الإسكان، ونتطلع إلى سرعة إبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون في شكله النهائي على المطورين والمستثمرين العقاريين، قبل العرض على مجلس النواب لإقراره" .
وأوضح بدر الدين أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث أن المطور هو من يسعى إلى ترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني سواء إدارية أوصناعية أو تجارية أو خدمية أما عمليات التشغيل فهي من اختصاص المستثمر .
وأشار بدر الدين إلى أن القانون تضمن بند للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب، بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
وأضاف: "يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء وغير وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد اذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغيرأو خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية .
واوضح ان هيئة التأديب تصدر اية من العقوبات الآتية وهي الإنذار، أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لاتتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية، مشيرًا إلى أن قرارت الهيئة نهائية ولايجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد الأبعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله .
ولفت إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية وهي اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة ، واشتراك سنوي بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقاً للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطور .
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري المهندس هشام شكري ورئيس لجنة الإعلام أن الشعبة حرصت في مشروع القانون على وضع شروط للقيد أو الانضمام بالاتحاد تلاءم جميع الشرائح من الشركات العاملة في القطاع كما ركزت الشروط على سابقة أعمال المطور لتضمن دخول المطورين الجادين حيث وضعت شرط القبول كمطور بأن يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة 2 فدان أو 10 الآلاف متر مباني على الأقل كحد أدنى.
وأوضح شكري أن الضوابط التي حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد ستساهم في رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية في حال توقف العضو نهائيًا عن ممارسة المهنة ويمكن إعادة العضو في حال إعادة مباشرة نشاطه وتقديمه طلبًا جديد، فيما يعاقب بغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير مساحة أرض تزيد عن 2 فدان أو إجمالي مساحة بنائية تزيد عن 10 آلاف متر من دون أن يقيد في الاتحاد أو من استخدم أحد من غير الأعضاء العاملين في الاتحاد لمباشرة أعمال لاتجوز مباشرتها طبقًا للقانون ويعد باطلًا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام تلك المادة وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي في وزارة الإسكان كما يحكم على المخالف، فضلًا عن ذلك بتعويض للاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي مؤكدًا أنه سيتم طرحه عبر وسائل الإعلام المختلفة للنقاش بعد موافقة مجلس الوزراء والإسكان، وقبل طرحه على مجلس النواب حتى يكون اقترب من صورته النهائية .
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة التشييد والبناء جمعية "رجال الأعمال" المهندس فتح الله فوزي, أن مشروع القانون سيساهم في تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التي واجهت السوق في الأعوام الماضية والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة .
وأضاف فوزي: "القانون يهدف بالأساس إلى حماية العميل العقاري والحفاظ على حقوقه حيث سيتضمن القانون إنشاء صندوق لتأمين المخاطر للدفعات المقدمة من العملاء تلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات المحصلة وذلك لتأمين العملاء في حال تعثر الشركة أو عدم قدرتها على استكمال المشروع حيث يتولى الصندوق في تلك الحالة رد المبالغ المدفوعة بالكامل إلى العميل" .
وأكد فوزي على مساهمة ذلك المقترح في تنظيم القطاع والحد من انتشار الشركات غير جادة والتغلب على مخاطرة عمليات الشراء على "ماكيت" للوحدات تحت الإنشاء .
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح آليات التعامل مع المطور العقاري الزراعي والصناعي بما يتناسب مع معايير التقييم والآليات المحاسبية للشركات العاملة في تلك الأنشطة .
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس اللجنة القانونية في الشعبة ورئيس مجلس العقار المصري المهندس عادل لطفي, أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق وتم دراسته بدقة وعناية شديدة من أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار للخروج ببنود تضمن دفع القطاع وتحقيق المستهدف، كما تم توكيل مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية لدراسة القانون وصياغته بالتنسيق مع أعضاء الشعبة وعقدت جلسات مكثفة مع كل الجهات لمناقشة بنود القانون وإبداء الملاحظات .
وأشار لطفى إلى أنه تم الخروج ببنود قانون تلاءم حاجات السوق وتتفق مع مطالب العاملين في القطاع وتساهم في حماية العميل العقاري، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح جميع البنود وآلية تطبيقها .