القاهرة - وفاء لطفي
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة ظهور أعراض مرض مهني على المؤمن عليه خلال عام من تاريخ انتهاء خدمته من العمل، فعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين.
وطالبت المؤمن عليه بالتقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً و يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها وتقدر "الهيئة العامة للتأمين الصحي" نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل .
وأكدت الهيئة، في بيان لها الأحد، أنه على صندوق التأمينات المختص بحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه، كما ينشأ في الصندوق المختص لجنة تختص بالبت في مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، على أن يصدر بتشكيلها قرارًا من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة.
وأضافت: "يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار ايلذي تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار به وتشكل في المركز الرئيسي للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات ويصدر بتشكيلها قرارًا من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي".
وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة الإصابات نتيجة الحوادث يلزم محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية، في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، والتقرير الطبي الأولي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أو زيارة إلى المستشفى.