"الرقابة المالية"

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أمس الأحد، بدء تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بعد أن نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها 105 بتاريخ 9 آيار/ مايو 2015 قرارًا لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص رقم 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة 6 مواد في اللائحة بناء على ما اقترحته الهيئة بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي.
 
وأوضح شريف سامي، أن تلك التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وكذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
 
وكشف سامي أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقًا للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
 
ونوه سامي إلى أن التعديلات تناولت إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين في الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية، التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وعلى أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة ــفي حالة وجودها ــ عند التصويت على القرار.
 
وأضاف شريف سامي، أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
 
وأضح سامي أن اللائحة أقرت لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها، ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.