القاهرة – محمود حماد
القاهرة – محمود حماد
تقدّمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة، بشأن قانون مواجهة حالات "التحرّش الجنسي"، الذي تقوم مؤسسة الرئاسة بالإعداد لاستصداره، حيث عرضت الوزارة رؤيتها وحلولاً قد تسهم في الحد من انتشار الظاهرة.
ووجّه وزير السياحة هشام زعزوع، أخيراً، مستشاره القانوني شريف إسماعيل، بشأن بحث رؤية
وزارة السياحة، وما ترى تضمينه في القانون المزمع صدوره، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين، مادة ينص بها على أن "يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون، مجرد التعرض للسائحين، قولاً أو فعلاً أو بالإشارة، بما يفهم من الرغبة الجنسية، أو ما يؤدي إليها، والإلحاح على السائح في دخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة، أو وسائل النقل، أو البقاء فيها".
وتضمّنت المادة الثانية، التي تقدمت بها وزارة السياحة، أن "يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي، الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين، النيابة القانونية عن السائح، المجني عليه، في وقائع التحرش الجنسي، وذلك بشأن تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق، والادعاء المدني، والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية، لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية، نيابة عن السائح المضرور، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور".
وأوضحت المتحدث باسم وزارة السياحة المصرية رشا العزايزي أنَّ "الوزارة لم تدخر جهداً، منذ فترة ليست بقريبة، في التصدي لتلك الظاهرة، التي تسيء للسياحة المصرية، ولسمعة مصر"، مشيرة إلى أنَّ "وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً (التحرش الجنسي) وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً، في قانون العقوبات، والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة، حسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأنَّ إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً".
ولفتت إلى أنَّ "الوزارة خاطبت غرفة المنشآت الفندقية، بغية إخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لعام 1973، والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت، في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة، أو إتيانها، ما يعدُّ إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها".
ووجه الوزير "قطاع المنشآت الفندقية والسياحية" بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء" والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي، والمحرّر في حقهم محاضر، بغية تعميم الأسماء على المنشآت السياحية، ومنع توظيفهم لدى أيّ منها.
وقامت الوزارة بإخطار رئيس "غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة، حال تنفيذ أي برنامج سياحي، سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي، وذلك عبر صياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح، والأفعال التي تمت، ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً، وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة، أو إلى الشرطة، حسب الأحوال، والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان، أو اصطحاب شاهد الإثبات معه، والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة، وبما تمَّ معه.