نقيب المحامين رجائي عطية

يعقد نقيب المحامين رجائي عطية، اجتماعًا مع جميع نقباء النقابات الفرعية، بعد غد الخميس، في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام.

ويتناول اللقاء 6 قضايا أولها الاتجاه الذي استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذي يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم، وهو ما أرسله النقيب العام كتابة إلى مساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة في تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين في رحاب العدالة وفي مقدمتها المحاماة التي هي شريكة في إقامة العدالة، ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء.

وأوضح بيان النقابة العامة اليوم أن الموضوع الثاني يتعلق بإلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم أداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية، مضيفا: كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء المجلس، والنقيب السابق، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها، لولا أن تدخل أحد الزملاء مقيمي الدعوى من الطىّ، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 147 / 2019 متضمنًا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982، والتي كانت تنص على عدم جواز الترشح على منصب النقيب لمن أمضى فيه دورتين متصلتين مجموعهما ثماني سنوات.

وأضاف عطية:"قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، ويجعل المحامي «مأمور تحصيل»، وهي وظيفة موكوله بمأموري الضرائب لا بالمحامين.

وأشار إلى أن الموضوع الثالث يتعلق بإلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه
لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وتضمن الموضوع الرابع إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد.

وقال نقيب المحامين إنه قد أرسل كتابًا إلى رئيس مجلس النواب، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019، فاقدة صفة العمومية والتجريد، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع، ومن ثم شابها عدم الدستورية، مشيرا إلى أن إلغاء الفقرة (الثانية) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، قد فقد صفة العمومية والتجريد، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك، الذي تقدم بهذا المشروع، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين، بل وأمضى في الموقع تسعة عشر عامًا، الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد، ولا أزيد، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق.

وبشأن الموضوع الخامس قال عطيه إنه تلقي خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 / 3 / 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود، وطلب رئيس المجلس أن أوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور، وأنه تم الرد على خطابه.

ومن المقرر أن يناقش الموضوع السادس ممارسات البعض التي تؤدي إلى تفتيت وهدم نقابة المحامين وتدمر نظامها الأساسي، والعمل النقابي، بالإضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال.

قد يهمك أيضًا:

رئيس "المحامين العرب" يعقد مؤتمر "مبادرة وحدة واستقرار السودان" في القاهرة

بحضور عدد من أعضاء النقابة"سامح عاشور" يعتمد اتحاد شباب محامين الصعيد