المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل

أكّد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة والجميع كان يضع معالجة الماضي فى ذهنه دون التطرق إلى المستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية، وجاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مؤكدا على أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وبخاصة مدة رئيس الجمهورية من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية في المنطقة.

وأضاف محجوب: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها عمل دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع، ومن ثم التفكير كان دائما في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبه في حينها، لكن الوضع الآن مختلف ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية، ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014".

ولفت مساعد أول وزير العدل إلى أن الظروف أحسن وأفضل الآن، مؤكدا على المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره التنسيق، وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة المقترحه تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة أيضا الموازنة المستقله للهيئات القضائية.

اقرا ايضا : 

الخشت يبدي ملاحظاته على مادة إنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية

وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا - إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل. ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وتنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

قد يهمك ايضا : 

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"